الشريف المرتضى
314
الذريعة إلى أصول الشريعة
أظهر من قيامه « 1 » في غيرها . والكلام بين أهل الوعيد وأهل الإرجاء في آيات الوعيد إنّما هو في تخصيص هذه الآيات . ومن امتنع من « 2 » ذلك ، فلقلّة تأمّله . واعتلال من أبى ذلك بأنّ النّسخ لمّا لم يدخل في الأخبار فكذلك التّخصيص باطل ، لما « 3 » سنذكره عند الكلام في الأخبار بعون اللَّه . ولو عكس عاكس هذا القول ، وذهب إلى أنّ التّخصيص إنّما يدخل في الخبر دون الأمر ، لما « 4 » أمكن دفعه إلاّ بما « 5 » يدفع من أبى تخصيص الأخبار . . فصل في أنّ ذكر بعض الجملة لا يخصّ به « 6 » العموم اعلم أنّ التّخصيص « 7 » إنّما يكون بطريقة التّنافي ، ولا تنافي بين الجملة الخاصّة إذا عطفت على العامّة ، فكيف يخصّ « 8 » بها ؟ ! وأيّ « 9 » شبهة تدخل على متأمّل في أنّ قول القائل : « أعط الرّجال وزيدا »
--> ( 1 ) - ب : قيامها . ( 2 ) - ج : في . ( 3 ) - ج : بما . ( 4 ) - ب : ما . ( 5 ) - ب : + بمثله ، ج : بمثله ، بجاى بما . ( 6 ) - ب وج : يخصص ، بجاى يخص به . ( 7 ) - ب : - ان التخصيص . ( 8 ) - ج : يختص . ( 9 ) - الف : فأي .